الشيخ السبحاني

25

شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية

كاشف عنه إما كشفاً تاماً كما إذا أفاد القطع ، أو كشفاً غير تام كما في خبر العدل ، وعلى كلّ تقدير فالملاك لاعتباره حجّة هو كاشفيته عن الواقع . وأمّا إذا كان الملاك بيان الوظيفة ووضع حلول عملية للمكلّفين عند قصور يد المجتهد عن الواقع فهو أصل عملي ، فالملاك لاعتبار هذا القسم من الأدلّة هو رفع التحيّر وإراءة الوظيفة عند اليأس من العثور على دليل موصل للواقع ، ولذلك أُخذ في لسان حجّيتهم الجهل بالواقع وعدم توفّر طريق في متناولة . وهذه الأُصول العامّة الّتي تجري في عامّة أبواب الفقه لا تتجاوز الأربعة ، وهي : 1 . أصالة البراءة . 2 . أصالة الاشتغال . 3 . أصالة التخيير . 4 . أصالة الاستصحاب .